مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فائزة موساوي، بصفتها نائبة مدير لمتابعة ومراقبة عقود التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 17 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2018 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.