المادة 6
ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي 16 46 4 شوال عام 1435 ه يوليو سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ فصليا الإدارة الجبائية بوضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية.
أنا الممضي أسفله السيد (ة)
المتصرف بصفة
الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية
المقر الاجتماعي
…
النشاط
الوزارة الوصية
العنوان … :
رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) :
العنوان البنكي … : …
رقم الحساب البنكي
أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على (1) :