مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
المادة 3
يجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، إعداد وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية وإرسالها فصليا إلى الإدارة الجبائية .
في نهاية السنة المالية وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية.