المادة 12
يجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب).
حرّر بالجزائر في :
الهيئة : .(2) إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق ر ار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات.
ب م وج ب ق رار م ؤرّخ في 25 ج م ادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار الم ؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوط نيةلص فق ات ال دراس ات وال خ دمات، المعدّل، كما يأتي :
" (بدون تغيير حتى)
- السيدان أحسن آيت موسى وأمين عبد الحق ل وزري، ممث لا وزير الماليّة (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلف ا، خلفا للس ي دين ح س ين ملال وأحسن آيت موسى.
(الباقي بدون تغيير) ".
★ قرار مؤرخ في 18 شعبان ع ام 1435 الموافق 17 يونيو س نة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.