مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
المادة 10
يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده.