مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.