مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية :
– محمد النايلي، في ولاية بسكرة،
– سليمة طلحي، في ولاية البويرة،
– محمد رمضاني، في ولاية تيارت،
– بوعلام كريكط، في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين :
– المبروك غويلة، في ولاية سكيكدة،
– نور الدين بعزوزي، في ولاية سوق أهراس. 25 نوفمبر سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد رياض عموري، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المدية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.