مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.