هذا النص

إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات

مرسوم رئاسي · 6 أكتوبر سنة 2025

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.