مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد بوعلام بوعلام، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات.