المادة الأولى
يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– بنت مبروك كلثوم، المولودة في 4 فبراير سنة 1946 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00576، تزوجت في 25 سبتمبر سنة 1961 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 125، وتزوجت في 27 سبتمبر سنة 1973 بباب الوادي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 447، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلفاضل كلثوم.
– خاسر فيها صالح، المولود في 9 مارس سنة 1958 بإفلاين الماثن (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00029، متزوج في 18 فبراير سنة 1976 بأولاد سيدي ابراهيم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00012، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد صالح.
– خاسر فيها رابح، المولود في 20 جانفي سنة 1978 بأولاد سيدي إبراهيم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00020، متزوج في 19 ديسمبر سنة 2010 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) عقد الزواج رقم 00408، وأولاده القصّر : * آدم، المولود في 21 أكتوبر سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 07736، * مريم، المولودة في 30 أكتوبر سنة 2012 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 09195، * إسلام، المولود في 22 غشت سنة 2014 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 07460، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ساعد رابح، بن ساعد آدم، بن ساعد مريم، بن ساعد إسلام.
– خاسر فيها فوزية، المولودة في 28 فبراير سنة 1982 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00802، متزوجة في 12 مارس سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00179، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد فوزية.
– خاسر فيها حسين، المولود في 20 فبراير سنة 1980 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00292، متزوج في 4 سبتمبر سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 01172، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد حسين.
– خاسر فيها حمزة، المولود في 11 يوليو سنة 1984 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02739، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد حمزة.
– خاسر فيها أسامة، المولود في 6 يونيو سنة 1991 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02441، متزوج في 27 يوليو سنة 2016 بالمسيلة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00894، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد أسامة.
– خاسر فيها يعقوب، المولود في 4 يوليو سنة 1994 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02525، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد يعقوب.
– خاسر فيها اليمين، المولود في 6 فبراير سنة 1996 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00547، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد اليمين.
– شيباني محمد، المولود سنة 1954 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 02564، متزوج في 26 يونيو سنة 1979 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00118، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر محمد.
– شيباني مبارك، المولود في 26 غشت سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01000، متزوج في 15 جانفي سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00008، وأولاده القصّر : * فاطمة الزهراء، المولودة في 8 أبريل سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00679، * مولاي عمر البريشي، المولود في 25 أكتوبر سنة 2011 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01745، * خديجة، المولودة في 15 مارس سنة 2016 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00710، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر مبارك، بن مولاي عمر فاطمة الزهراء، بن مولاي عمر مولاي عمر البريشي، بن مولاي عمر خديجة.
– شيباني عبد المالك، المولود في 4 غشت سنة 1983 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00995، متزوج في 19 جانفي سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00020، وابنتاه القاصرتان : * حسناء، المولودة في 9 جانفي سنة 2013 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00031، * مريم، المولودة في 14 يوليو سنة 2015 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01794، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر عبد المالك، بن مولاي عمر حسناء، بن مولاي عمر مريم.
– شيباني عائشة، المولودة في 4 يوليو سنة 1988 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00551، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر عائشة.
– شيباني شريفه، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1985 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01031، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر شريفه.
– شيباني احمد، المولود في 6 أبريل سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00435، متزوج في 29 أبريل سنة 2015 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00329، وابنته القاصرة : * مروة، المولودة في 6 أبريل سنة 2016 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00888، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر احمد، بن مولاي عمر مروة.
– خرشوفي سفيان، المولود في 6 سبتمبر سنة 1989 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00771، متزوج في 10 نوفمبر سنة 2020 بحمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) عقد الزواج رقم 00283، ويدعى من الآن فصاعدا :
النحوي سفيان.
– قحروم عمر، المولود في 4 سبتمبر سنة 1976 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00315، متزوج في 8 جانفي سنة 2008 ببوروبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00024، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود عمر. 17 سبتمبر سنة 2023 م
– جحيش العيد، المولود سنة 1959 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00090 المحررة في 15 أبريل سنة 1961 ببرهوم (ولاية المسيلة)، متزوج في 3 نوفمبر سنة 1984 ببرهوم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00090، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني العيد.
– شكارة فاطمة، المولودة في 21 فبراير سنة 1949 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00009، متزوجة في سنة 1968 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00010، المحرر في 17 مارس سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي فاطمة.
– لغراب المشري صالح، المولود في 6 سبتمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00474، متزوج في 21 أكتوبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00652، وأولاده القصّر : * محمد أمين، المولود في 2 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00383، * إسراء، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03219، * ايناس، المولودة في 14 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04453، * أسماء، المولودة في 5 سبتمبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02708، ويدعون من الآن فصاعدا : نواصر المشري صالح، نواصر محمد أمين، نواصر إسراء، نواصر ايناس، نواصر أسماء.
– لغراب سولاف، المولودة في 12 نوفمبر سنة 2001 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01979، وتدعى من الآن فصاعدا : نواصر سولاف.
– لغراب دليلة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01909، وتدعى من الآن فصاعدا : نواصر دليلة.
– الضب عبد الكريم، المولود في 28 يونيو سنة 1985 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00577، متزوج في 7 غشت سنة 2014 بعين الصفراء (ولاية النعامة) عقد الزواج رقم 00362، وابنتاه القاصرتان : * رهف، المولودة في 2 مايو سنة 2016 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 01978، * نعمة، المولودة في 22 جانفي سنة 2018 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00369، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد الكريم، بن أحمد رهف، بن أحمد نعمة.
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م
– الضب فاطمة زهراء، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1986 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00879، متزوجة في 10 جانفي سنة 2007 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 00017، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فاطمة زهراء.
– بوجمل رابح، المولود في 18 مارس سنة 1947 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00022، متزوج سنة 1967 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00005، المحرر في 16 يونيو سنة 1971 بأفلو (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين رابح.
– بوجمل فاطمة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00193، متزوجة في 13 غشت سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00454، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطمة.
– بوجمل براهيم، المولود في 4 مايو سنة 1970 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00072، متزوج في 25 غشت سنة 1999 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00018، وأولاده القصّر : * فتيحة، المولودة في 27 مارس سنة 2006 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00579، * رابح، المولود في 18 أبريل سنة 2009 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00732، * عبد القادر، المولود في 12 ديسمبر سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03545، * خيرة، المولودة في 9 يونيو سنة 2019 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01749، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين براهيم، جمال الدين فتيحة، جمال الدين رابح، جمال الدين عبد القادر، جمال الدين خيرة.
– بوجمل سارة، المولودة في 27 جانفي سنة 2003 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00161، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين سارة.
– بوجمل يوسف، المولود في 28 مايو سنة 2000 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00736، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين يوسف.
– بوجمل حمزة، المولود في 27 أكتوبر سنة 1972 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00121، متزوج في 4 سبتمبر سنة 2000 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00025، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين حمزة.
– بوجمل محمد عبد الرزاق، المولود في 19 سبتمبر سنة 2001 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01461، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد عبد الرزاق.
– بوجمل عمر، المولود في 17 فبراير سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00018، متزوج في 4 سبتمبر سنة 2006 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00421، وأولاده القصّر : * أحمد، المولود في 7 غشت سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01624، * خولة، المولودة في 8 يوليو سنة 2010 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01606، * بشرى هبة الرحمان، المولودة في 12 غشت سنة 2012 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02218، * عبد الجليل، المولود في 21 سبتمبر سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03210، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين عمر، جمال الدين أحمد، جمال الدين خولة، جمال الدين بشرى هبة الرحمان، جمال الدين عبد الجليل.
– بوجمل خضرة، المولودة في 26 فبراير سنة 1978 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00045، متزوجة في 21 غشت سنة 2005 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خضرة.
– بوجمل طاهر، المولود في 12 أكتوبر سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00158، متزوج في 22 مارس سنة 2012 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00092، وأولاده القصّر : * محمد أبو بكر الصديق، المولود في 9 يونيو سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01532، * هبة آية الرحمان، المولودة في 11 أكتوبر سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03199، * لمياء، المولودة في 11 يونيو سنة 2018 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01709، * فاطيمة الزهراء، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2020 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03514، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين طاهر، جمال الدين محمد أبو بكر الصديق، جمال الدين هبة آية الرحمان، جمال الدين لمياء، جمال الدين فاطيمة الزهراء.
– بوجمل خديجة، المولودة في 20 مارس سنة 1983 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00071، متزوجة في 30 ديسمبر سنة 2008 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00066، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خديجة.
– بوجمل محمد، المولود في 7 سبتمبر سنة 1985 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوج في 24 أكتوبر سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00688، وأولاده القصّر : * عمر عبد المالك، المولود في 13 جانفي سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00172، * أنس، المولود في 28 جانفي سنة 2019 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00291، * وسيم حمزة، المولود في 7 فبراير سنة 2020 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00373، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد، جمال الدين عمر عبد المالك، جمال الدين أنس، جمال الدين وسيم حمزة.
– بوجمل زهرة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1988 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين زهرة.
– بوجمل نورة، المولودة في 25 أبريل سنة 1992 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00073، متزوجة في 25 غشت سنة 2014 بتاويالة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00033، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين نورة.
– بوجمل مسعود، المولود في 23 جانفي سنة 1995 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00010، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مسعود.
– بوجمل مسعودة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 2000 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00074، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مسعودة.
– بوجمل احمد الأمين، المولود في 18 جانفي سنة 1997 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00004، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين احمد الأمين.
– بوجمل خديجة، المولودة في أول مايو سنة 1993 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00065، متزوجة في 19 يوليو سنة 2017 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خديجة. 17 سبتمبر سنة 2023 م
– بوجمل فاطمة الزهراء، المولودة في 18 أبريل سنة 1992 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00069، متزوجة في 15 يوليو سنة 2018 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00317، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطمة الزهراء.
– بوجمل عبد القادر، المولود في 24 فبراير سنة 1963 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00015، متزوج في 10 يوليو سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00108، وولده القاصر : * محمد علي، المولود في 30 مايو سنة 2009 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01094، ويدعيان من الآن فصاعدا : جمال الدين عبد القادر، جمال الدين محمد علي.
– بوجمل مصطفى عبد الوهاب، المولود في 19 يوليو سنة 2004 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00039، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مصطفى عبد الوهاب.
– بوجمل حرة، المولودة في 14 جانفي سنة 1974 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00008، متزوجة في 23 غشت سنة 2017 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00048، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين حرة.
– بوجمل عائشة، المولودة في 3 مايو سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00098، متزوجة في 16 جانفي سنة 2010 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00002، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عائشة.
– بوجمل فاطمة، المولودة في 13 يوليو سنة 1987 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01003، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطمة.
– بوجمل شيخ، المولود في 11 مايو سنة 1964 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00051، متزوج في 22 مايو سنة 1990 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00089، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين شيخ.
– بوجمل محمد، المولود في 20 سبتمبر سنة 1993 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00114، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد.
– بوجمل بلقاسم، المولود في 9 نوفمبر سنة 1994 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00127، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين بلقاسم.
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م
– بوجمل براهيم، المولود في 25 غشت سنة 1997 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00080، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين براهيم.
– بوجمل خضرة، المولودة في أول فبراير سنة 2000 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00018، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خضرة.
– بوجمل خالد بن الوليد، المولود في 3 فبراير سنة 2004 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00008، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خالد بن الوليد.
– بوجمل لعبيسي، المولود في 28 يوليو سنة 1966 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00097، متزوج في 13 مايو سنة 1997 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00004، وابنته القاصرة : * يسرى، المولودة في 8 يونيو سنة 2005 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01034، ويدعيان من الآن فصاعدا : جمال الدين لعبيسي، جمال الدين يسرى.
– بوجمل بوعلام، المولود في 21 مايو سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00797، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين بوعلام.
– بوجمل مروة، المولودة في 31 مايو سنة 1999 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00810، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مروة.
– بوجمل عبد الجبار، المولود في 23 نوفمبر سنة 1968 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00097، متزوج في 17 أبريل سنة 2007 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00015، وابنتاه القاصرتان : * فايزة، المولودة في 4 يوليو سنة 2011 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01617، * سارة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04213، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين عبد الجبار، جمال الدين فايزة، جمال الدين سارة.
– بوجمل امحمد، المولود في 2 يونيو سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00085، متزوج في 13 غشت سنة 2003 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00012، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين امحمد.
– بوجمل طاهر، المولود في 23 جانفي سنة 1978 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00018، متزوج في 30 سبتمبر سنة 2015 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00064، وولداه القاصران : * محمد هاني عبد الإله، المولود في 21 جانفي سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00272، * خديجة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04341، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين طاهر، جمال الدين محمد هاني عبد الإله، جمال الدين خديجة.
– بوجمل بولفعة، المولود في 7 أبريل سنة 1984 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00076، متزوج في 2 ديسمبر سنة 2015 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00081، وابنتاه القاصرتان : * منال هاجر، المولودة في 10 أكتوبر سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03484، * ريتاج، المولودة في 5 مايو سنة 2018 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00019، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين بولفعة، جمال الدين منال هاجر، جمال الدين ريتاج.
– بوجمل عامر، المولود في 9 نوفمبر سنة 1991 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00140، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عامر.
– بوجمل حمزة، المولود في 18 أبريل سنة 1994 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00058، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين حمزة.