مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بالجامعات
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بالجامعات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعة ورقلة :
- سامية بوعافية، عميدة كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
- بوحنية قوي، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- عيسى بهدي، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدين لكليتين بجامعتين :
- عبد الرحمان ديب، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أم البواقي،
- نصر الدين سمار، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيجل. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.