مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة ا لمجاهدين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.