مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترق ية الاستثمار، في الولايات الآتية :
- عبد الرحمان عايش، في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد السلام غنام، في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- الساسي بوعزيز، في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- نجيب عاشوري، في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد الرحمان فخار، في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- جمال الدين تمنطيط، في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- بن عبد الله حمو، في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد مرموشي، في ولاية الجلف ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- أمحمد صافة، في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- فيص ل حبه، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 أبريل سنة 2016 م
- لطفي رزوق، في ولاي ة المدي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- بشير بن بادة، في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد العزيز حروز، في ولاية ورقل ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- مصطفى خشيبة، في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد الوهاب عمامرة، في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- إبراهيم مولاي عمار، في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- لطيف ة رحماني، في ولاية خنشلة، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- عبد الرحمان خلدون،، في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد العيد حمزاوي، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- إبراهيم دوسن، في ولاية بسكرة،
- نصر الدين فارح، في ولاية عنابة،
- كمال كافي، في ولاية سوق أهراس،
- عز الدين العماري، في ولاية ميلة،
- عمر حموتي، في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، في الولايات الآتية :
- صالح بوناح، في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد،
- أمحمد قفاف، في ولاية معسكر، بناء على طلبه،
- مداني حمادي، في ولاية بومرداس، لإحالته على التّقاعد،
- جلول حيادحين، في ولاية تيبازة. 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، في الولايات الآتية :
- بلخير هامل، في ولاية الشلف،
- يزيد قواح، في ولاية أم البواقي،
- باية هريوك، في ولاية البليدة،
- عيسى بلوافي، في ولاية سطيف،
- لزهر قواسمية، في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد بشير باره، بصفت ه مدي را للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عدة دلة، بصفته مديرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد حساني، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، في ولاي ة تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.