مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.