مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عبد القادر مغايني، في ولاية الشلف،
- نور الدين لعرايب، في ولاية تيندوف. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.