مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير الصناعة - سابقا
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 46
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة