مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير الصناعة - سابقا
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 45
تلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.