مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير الصناعة - سابقا
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 44
يتعين على العيادات الخاصة المرخص لها قانونا بالممارسة أن تتطابق في أجل سنتين (2) مع أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.