مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.