مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 22 لسنة 2025
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H