مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة. 37
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد ضيف، بصفته مديرا للدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.