مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 16
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1999 ، مهام السيد جمال جغرود، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.