مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 6 مايو سنة 2001 ، يحدد نسب ومبالغ أتاوى 7 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 10 7 مايو سنة 2001، يتعلق بالإحصاء العام 11 يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال بوزارة 14 يتضمن تعيين المدير العام لسلطة ضبط 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.