مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار لشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★