مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.