مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1444 الموافق 22 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.