مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1 142 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.