مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.