مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق الوطني للإحصائيات. يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمجلس 18 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالديوان 18
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد رزقي جوزي، رئيسا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 28 غشت سنة 2000.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد بلقاسم بوخاري، مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد عبد الهادي طويل، مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعيّن الآنسة والسيد الآتي اسماهما، رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات :
- حسين بورنان، رئيس دراسات بالمديرية التقنية للمحاسبة الوطنية،
- دليلة حشاد، رئيسة دراسات بالمديرية التقنية للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.