مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية :
- عبد الرحمان عايش، في ولاية أدرار،
- عبد السلام غنام، في ولاية الأغواط،
- الساسي بوعزيز، في ولاية باتنة،
- نجيب عاشوري، في ولاية البويرة،
- عبد الرحمان فخار، في ولاية تبسة،
- جمال الدين تمنطيط، في ولاية تيارت،
- بن عبد الله حمو، في ولاية الجزائر،
- محمد مرموشي، في ولاية الجلفة،
- عمر حجاج، في ولاية سطيف،
- عيسى خليفة، في ولاية سعيدة،
- فيصل حبه، في ولاية سكيكدة،
- عبد القادر مباركي، في ولاية سيدي بلعباس،
- بلقاسم قاسمية، في ولاية قالمة،
- لطفي رزوق، في ولاية المدية،
- بشير بن بادة، في ولاية مستغانم،
- أمحمد صافة، في ولاية معسكر،
- عبد العزيز حروز، في ولاية ورقلة،
- مصطفى خشيبة، في ولاية البيض،
- محمد حساني، في ولاية إيليزي،
- عبد الوهاب عمامرة، في ولاية برج بوعريريج،
- إبراهيم مولاي عمار، في ولاية تندوف،
- لطيفة رحماني، في ولاية خنشلة،
- البشير صحراوي، في ولاية عين الدفلى،
- عبد الرحيم خلدون، في ولاية عين تموشنت،
- عبد الكريم ميلودي، في ولاية غرداية. 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية ق رار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، تطبيقا لأحكام المادّة 179 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمب ر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثلا (2) وزير الداخلية والجماعات المحلية :
- السيد حسين شاشوة، رئيسا،
- السيد محمود غريسي، نائبا للرئيس.
ممثل المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال).
ممثلو القطاع :
- السيد سعيد صامت، عضوا،
- السيد وليد بلحداد، مستخلفا،
- السيد محمد سكودارلي، عضوا،
- السيد يوسف حنيفي، مستخلفا.
ممثلو الوزير المكلّف بالماليّة : * المديرية العامة للمحاسبة :
- السيد سيف الدين غرايبية، عضوا،
- الآنسة وسيلة بوسبع، مستخلفة. * المديرية العامة للميزانية :
- السيد فرحات آيت يحيى، عضوا،
- السيد الهادي راولي، مستخلفا.
ممثلا (2) الوزير المكلّف بالتجارة :
- السيد لعتروس عز الدين، عضوا،
- السيد منير رحمة، مستخلفا.
تتولّى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الآنسة كاهنة حاجي، والسيد خالد زايدي، مستخلفا. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.