مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1415 الموافق 22 ديسمبر الجزائرية. 8 سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية 29
المادة 33
فتح المادةالنصوص ذات الحجية تكون النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجية.
المادة 34
فتح المادةالوديع تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
واثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية حررت في فيينا في نص أصلي واحد، في هذا اليوم الموافق للعشرين من كانون الأول ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
فردية والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد العزيز بن عبد الله، المولود في 19 أكتوبر سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا :
رحموني عبد العزيز، عبد القادر بن محمد، المولود في 4 أبريل سنة 1963 بوادي سلي ) الشلف ( ويدعى من الآن فصاعدا :
بن أحمد عبد القادر ، عبد الرحمن بن فارس ، المولود في 6 فبراير سنة 1948 بالعامرية ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : مداير عبد الرحمن عشاش ناصر، المولود في سنة 1966 ببرحال (عنابة)، أحمد بن مبارك، المولود في 27 أكتوبر سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك أحمد، أحمد بن طيب، المولود في 3 غشت سنة 1955.
بمليانة ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن طيب أحمد ، علال عبد القادر ، المولود في 25 مارس سنة 1957 بالعفرون ( البليدة ( وولداه القاصران : * علال جمال، المولود في 19 يوليو سنة 1982 بالعفرون (البليدة) * علال سماعيل، المولود في 15 غشت سنة 1983 بالقبة ( الجزائر ) ، علان نعيمة، زوجة بلعور محمد المولودة في 28 يناير سنة 1953 بالمنيعة ( غرداية )، المصري رجاء، زوجة شلالي يوسف، المولودة في 23 مارس سنة 1968 ببئر مراد رايس ( الجزائر )،
- أنيسة بنت عيسى، أرملة دودوحي بزاح المولودة في سنة 1933 بالناظور ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان أنيسة
- عراب يمينة، زوجة عباس موسى، المولودة في 16 مارس سنة 1950 بعين كيحل ( عين تموشنت )، بلعربي مريم زوجة المعمري بوعبد الله، المولودة في 13 فبراير سنة 1956 بمستغانم،
- بلبشير نجاة، زوجة زروقي محمد، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1959 بوجدة ( المغرب ) بشير بن عابيد، المولود في 15 يناير سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عبيد بشير،
- بن علال فاطمة زوجة هاشمي محمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1948 بغليزان، بلان حفيظة، المولودة في 26 غشت سنة 1963 بالبليدة بلان ثورية، زوجة قسول محفوظ، المولودة في 15 فبراير سنة 1962 بالبليدة بوحجر بن محمد ، المولود في أول سبتمبر سنة 1957 بحمام بوحجر ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : عرباوي بوحجر، بودلالي شريفة، زوجة مشاليخ موسى، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1955 ببيرار ( تيبازة )، بوقصة حليمة، زوجة عمارة برجم، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1951 بعين الكرمة ( تونس )، بومعزة زهية، المولودة في 21 أبريل سنة 1968 بحمام بوحجر ( عين تموشنت )، بومعزة مليكة المولودة في 15 فبراير سنة 1967 بحمام بوحجر ( عين تموشنت )،
- بومعزة شريفة، المولودة في 21 فبراير سنة 1965 بحمام بوحجر ( عين تموشنت )، باصو جمال، المولود في 20 فبراير سنة 1965 بمستغانم، برهاني عدنان ناصر الدين، المولود في 15 غشت سنة 1943 بدمشق ( سوريا ) وولداه القاصران : * * برهاني رولة، المولودة في 26 يونيو سنة 1975 بالجزائر الوسطى. * برهاني أمحمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1977 بالابيار ( الجزائر ).
- جمال بن صلاح، المولود في 22 مارس سنة 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرامة جمال، جوامعية حسان، المولود في سنة 1963 بعين الكرمة (الطارف )، دودوحي ليلى، زوجة عويسات عبد المالك، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1955 بوادي العلايق (البليدة)، دودوحي بن يوسف، المولود في أول يناير سنة 1965 بوادي العلايق ( البليدة )، دودوحي عبد القادر ، المولود في 27 يناير سنة 1961 بزهانة ( معسكر )، البحيصي محمود، المولود في 21 أكتوبر سنة 1970 بسيدي بلعباس، الشامي نجلاء، المولودة في 18 أبريل سنة 1972 بالكويت الشوا زياد، المولود في 23 يوليو سنة 1971 بسكيكدة، الكلال محمد ناصر، المولود في 7 غشت سنة 1948 بمشطاب ( أم البواقي )، التميمي سعد محمد كاظم، المولود في 14 يوليو سنة 1942 بشامية ( العراق ) وأولاده القصر : * التميمي سيف، المولود في 11 يونيو سنة 1982 بمدينة الثورة ( بغداد )، * التميمي زيد، المولود في 15 مايو سنة 1987 بأم البواقي، * التميمي شيرين، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1989 ببوخضرة ( تبسة )، فتيحة بنت محمد، زوجة الوحلة بلعباس المولودة في 24 نوفمبر سنة 1951 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : لعروسي فتيحة
- فاطيمة بنت عبد الله، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1949 ببجاية، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله فاطيمة،
- فاطمة بنت محمد ، زوجة العيد امحمد المولودة في 27 مارس سنة 1936 بتبسة، وتدعى من الآن فصاعدا : يونس فاطمة فاطمة بنت الطاهر، زوجة أو رابح بلعيد المولودة في سنة 1933 ببني واسين، مغنية ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : شهباوي فاطمة، فيلالي محمد المولود في 14 غشت سنة 1951 ببرج بونعامة ( تيسمسيلت )،
- حامد عز الدين المولود في 19 سبتمبر سنة 1951 بتبسة، حبال سحر، زوجة الحاج عثمان أكرم، المولودة في 15 يونيو سنة 1954 بدمشق ( سوريا )، حامد بلقاسم المولود في 10 أبريل سنة 1955 بتبسة قضقاضي محمد منور ، المولود في 12 مارس سنة 1936 بمشتى مريج، جندوبة ( تونس ) وأولاده القصر : * قضقاضي مهدي، المولود في 25 غشت سنة 1983 بالقالة ( الطارف )، * قضقاضي الهام، المولودة في 4 مايو سنة. 1985 بالقالة ( الطارف )، * قضقاضي سهام، المولودة في 21 يناير سنة 1987 بالقالة ( الطارف )، * قضقاضي نور الدين، المولود في 2 ديسمبر سنة 1989 بالقالة ( الطارف )، قضقاضي حدة ، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1959 بعنابة حبيبة بنت ديدوا، زوجة برافع احمد، المولودة في 12 مايو سنة 1932 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بغور حبيبة،
- حسان محمد، المولود في سنة 1949 بالدهالسة، عين كرمس ( تيارت )، حسن بن عبد القادر ، المولود في 18 نوفمبر سنة 1956 بغليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : ايدير حسن
- إدلبي جهاد، زوجة خليفة محمد هيثم، المولودة في سنة 1962 بحلب ( سوريا )، جليلاتي محمد وليد المولود في 2 ديسمير سنة 1950 بدمشق ( سوريا ) وأولاده القصر : * جليلاتي نسرين، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1983 بالبليدة * جليلاتي نورة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1985 بحجوط ( تيبازة )، * جليلاتي احمد المولود في 26 أكتوبر سنة 1991 بخميس مليانة ( عين الدفلى )، خلفاوي فؤاد، المولود في 11 يونيو سنة 1968 بالشلف
- خميس بن رزقي، المولود في 8 أكتوبر سنة 1952 بنهد ( الطارف ) ويدعى من الآن فصاعدا :
بوعزيز خميس :
- لحسان بن صلاح المولود في 22 مارس سنة 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرامة لحسان ماحي عبد القادر ، المولود في 27 نوفمبر سنة 1956 بسيدي علي بوسيدي ( سيدي بلعباس )، محمود فاطمة الزهراء، زوجة بقادي عبد الرحمن، المولودة في 9 غشت سنة 1946 بالجزائر الوسطى.
مازوز نجمة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1956 بحسين داي ( الجزائر )، مختاري مينة، زوجة غيتي محمود المولودة في 12 ديسمبر سنة 1949 ببشار مقران رحمة، أرملة بلهاشمي عبد القادر، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1929 بحمام بوحجر ( عين تموشنت )،
- ميلود بن سعيد المولود في سنة 1927 بمشرع الصفا ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود ميلود ميمونة بنت أحمد، زوجة محمد بن عبد الله، المولودة في سنة 1945 بحمام بوحجر (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : حميدي ميمونة مصطفى بن اعمر ، المولود في 26 فبراير سنة 1953 بالسواحلية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا :
زناسني مصطفى نعيمة بنت أحمد ، المولودة في 20 غشت سنة 1971 بالقليعة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن احمد نعيمة نوار بن الرزقي، المولود في 15 أبريل سنة 1962 برمل السوق ، القالة ( الطارف ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزيز نوار رحمة بنت حمادي، زوجة حسن ميلود، المولودة في 3 يناير سنة 1955 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو رحمة، سلامة منير، المولود في 16 يناير سنة 1950 بدرعا ( سوريا ) وأولاده القصر : * سلامة مصطفى عادي، المولود في 21 مارس سنة 1974 بوهران سلامة مريم المولودة في 12 نوفمبر سنة 1974 بوهران * سلامة يمين، المولود في 16 سبتمبر سنة 1978 بوهران * سلامة حسام المولود في 24 أبريل سنة 1980 بوهران * سلامة محمد المولود في 28 يوليو سنة 1984 بالابيار ( الجزائر ) ، * سلامة سالم، المولود في 12 نوفمبر سنة 1989 ببوفاريك ( البليدة )، صواري مريم المولودة في 21 يوليو سنة 1960 بتيندوف، طرابلسي عبد القادر ، المولود في 17 يناير سنة 1943 بقصر البخاري ( المدية )، توترينة ايرينة، زوجة بوخاري حمزة، المولودة في 3 يونيو سنة 1946 بموسكو ( روسيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوخاري ليلى
- يمينة بنت الرزقي، زوجة درابلية العايش المولودة في 5 أبريل سنة 1951 بنهد القالة (الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزيز يمينة
- يوسف بن علال، المولود في 17 سبتمبر سنة 1956 باولاد ميمون ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي يوسف زهرة بنت بوزيان، زوجة بحتري عبد الرزاق المولود في 28 نوفمبر سنة 1943 بابن باديس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان زهرة
- صوان نسيمة، المولودة في 19 يوليو سنة 1969 ببولوغين ( الجزائر )، صوان عياد، المولود في 23 يونيو سنة 1972 ببولوغين ( الجزائر )، جانودي بدرية، زوجة عدنان عظيمة، المولودة في 16 مايو سنة 1950 باللاذقية ( سوريا )، عمارة مختار، المولود في 12 ديسمبر سنة 1941 بالقاهرة ( مصر ) وأولاده القصر : * عمارة حسان المولود في 12 مايو سنة 1976 بعنابة * عمارة زينب المولودة في 8 نوفمبر سنة 1979 بعنابة * عمارة حسين، المولود في 17 ديسمبر سنة 1980 بعنابة ★ عمارة رحاب المولود في 13 مايو سنة 1983 بعنابة مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 1 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية. -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.