مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1415 الموافق 22 ديسمبر الجزائرية. 8 سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية 29

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.