مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير للموارد بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير للموارد بوزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.