مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة الموارد المائيّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة الموارد المائيّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّيدة والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة الموارد المائيّة :
- فضيلة حمداوي، مديرة دراسات،
- ليلى قماش، نائبة مدير للمساحات الكبرى،
- عبد الرحمان أفليح او، نائب مدير لل ري الصغير والمتوسط. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.