مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة المالية
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيّدة والسيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نواب مديرين بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فريدة ريلي، زوجة شعبان، نائبة مدير للشؤون الإدارية والمدنية،
- نور الدين ولد حمران، نائب مدير لشؤون المنازعات الدولية في مديرية الوكالة القضائية للخزينة،
- حبيب بلخير، نائب مدير لطلبات الإعفاء من الديون في مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام الآنسة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة المالية، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- رزيقة مقاتلي، نائبة مدير للاقتراضات الداخلية في المديرية العامة للخزينة،
- مراد بطاش، نائب مدير لتسيير الديون العمومية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيّد سعيد أوباهي، بصفته نائب مدير للشؤون الجزائية في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيّد كمال مراغني، بصفته نائب مدير للرقابة في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيّد عبد الكريم محتالي، بصفته نائب مدير للقطاع المالي والمصالح في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيّد حسين مخلوف، بصفته نائب مدير للموظفين والشؤون الاجتماعية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.