مرسوم رئاسي رقم 99-90
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-90 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 7 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز الحماية من الإشعاع والأمن وتحويل ممتلكاته وحقوقه، والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بالجزائر محافظة الجزائر الكبرى
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم رقم 88-54 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.