مرسوم رئاسي رقم 99-90
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-90 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 7 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز الحماية من الإشعاع والأمن وتحويل ممتلكاته وحقوقه، والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بالجزائر محافظة الجزائر الكبرى
المادة 3
يتم تحويل الممتلكات، والحقوق والالتزامات بإنجاز جرد كمي وتقديري طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول.
ينجز الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية ومحافظ الطاقة الذرية معا.