مرسوم رئاسي رقم 99-90
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-90 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 7 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز الحماية من الإشعاع والأمن وتحويل ممتلكاته وحقوقه، والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بالجزائر محافظة الجزائر الكبرى
المادة الأولى
يتم حلّ مركز الحماية من الإشعاع والأمن، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 88-54 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.