المادة الأولى
يعين السادة :
- أحمد أويحيى…
- يزيد زرهوني.
يوسف يوسفي
- عبد اللطيف بن أشنهو.
- حميد تمار . . .
وزيرا للدولة وزيرا للعدل وزيرا للداخلية والجماعات المحلية … وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للمالية وزيرا للمساهمة وتنسيق الإصلاحات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية سليم سعدي.
نور الدين بوكروح شكيب خليل.
أبو بكر بن بوزيد.
عبد المجيد تبون . . .
عمار صخري.
عبد المالك سلال.
- مراد مدلسي محمد مغلاوي.
- كريم يونس.
- بوعبد الله غلام الله.
عبد القادر بونكراف.
عبد المجيد مناصرة.
سلطاني بوقرة.
جمال ولد عباس محمد شريف عباس.
عبد العزيز زياري سعيد بركات. .
عبد الوهاب دربال عمارة بن يونس.
محمد علي بوغازي.
- لخضر ضرباني.
حميد لوناوسي.
عمار غول.
علي براهيتي.
شريف رحماني.
وزيرا للموارد المائية وزيرا للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للتربية الوطنية … وزيرا للاتصال والثقافة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للتجارة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للتكوين المهني وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للسكن وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية وزيرا مكلفا بالتضامن الوطني وزيرا للمجاهدين وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الوطنية في الخارج والتعاون الجهوي وزيرا للفلاحة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا للصحة والسكان وزيرا للأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للنقل وزيرا للصيد والموارد الصيدية وزيرا منتدبا للميزانية وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر الكبرى.