المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999. . عبد العزيز بوتفليعه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 67.000.000 مجموع القسم الرابع 67.000.000 مجموع العنوان الثالث 67.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي.
مجموع الجزئي الأول 67.000.000 30.000.000 القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000 مجموع الفرع الأول 97.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 97.000.000