المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والعائلة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 ديسمبر سنة 1999.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والعائلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
مجموع 2.000.000 700.000 القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الأول 2.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.700.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل