المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 .
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم
العناوين
الأبواب
الاعتمادات
الملغاة (دج)
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للري
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
12-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية 70.000.000
مجموع القسم السابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية. 95.000.000 مجموع القسم السابع 95.000.000 مجموع العنوان الثالث 95.000.000 مجموع مجموع