المادة الأولى
تتكون اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 234-99 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمشار إليه أعلاه كما يأتي :
- السيد اسعد محند، رئيسا،
- السيد محيو أحمد، نائبا للرئيس،
- السيد أزرو محمد، عضوا
- السيد آيت شعلال حسين، عضوا
- السيد العقون وليد، عضوا،
- السيد بخشي محمد عبد الوهاب، عضوا، السيد بخوش علي، عضوا السيد برشيش حميد، عضوا، السيد حناشي محمد العربي، عضوا،
- السيد بلعريف محند الطيب، عضوا، السيد بلعيز الطيب، عضوا، السيدة بلفرد صوريا شهرزاد، عضوة السيد بلولة الطيب، عضوا السيد بن حيزية منير، عضوا السيد بن سليطان علي، عضوا، السيد بن شنيتي حميد، عضوا،
- السيد بن شعبان رضوان، عضوا
- السيد بن شيخ فريد، عضوا،
- السيد بن عبيد عبد الوهاب، عضوا، السيد بن عربية عبد الله، عضوا،
- السيد بن مهيدي نبيل، عضوا، السيد بن ميلود خالد، عضوا
- السيد بن ناصر العربي، عضوا،
- 1- السيد بوتفليقة عبد الغاني، عضوا،
- السيد بوجدرة رشيد، عضوا، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية السيد بوحفص عبد الله، عضوا، السيد بورايو خالد، عضوا، السيد بوسقيعة أحسن، عضوا، السيد بوسومة أمين، عضوا
- السيد بوضياف رضا، عضوا،
- السيد بوكحيل لخضر، عضوا، السيدة بيطاط ظريف زهرة، عضوة السيد تركي نور الدين، عضوا، السيد تواتي محمد، عضوا السيد جبار عبد المجيد، عضوا، السيد جعفري عبد الكريم، عضوا،
- السيد جنادي حميد، عضوا،
- السيد خلوفي رشيد، عضوا،
- السيد دربال عبد الوهاب، عضوا
- السيد رحموني عبد الله، عضوا، السيد ركيبي عبد الله، عضوا، السيد ريدوح بشير، عضوا، السيدة زرداني بلميهوب مريم، عضوة، السيد زروق أحمد، عضوا السيدة زروقي ليلى، عضوة،
- السيد زعلاني عبد المجيد، عضوا،
- السيد زغماتي بلقاسم، عضوا، السيد ساعد عبد العزيز، عضوا السيد سبيح ميسوم، عضوا،
- السيد صلاط عبد القادر، عضوا،
- السيد شاوي عبد الرزاق، عضوا، السيدة شلوش بلقاسم فتيحة، عضوة، السيدة شنايف فاطمة الزهراء، عضوة
- السيد شنتوف عبد الرزاق، عضوا،
- السيد شيرف عبد الرحمان، عضوا،
- السيد شيهوب مسعود، عضوا،
- السيدة صحراوي طاهر مليكة، عضوة،
- السيد صويلح بوجمعة، عضوا،
- السيد طالب أحمد، عضوا،
- السيد طالب نور الدين، عضوا،
- السيد عاشور خالد، عضوا،
- السيد عبلاوي محمد أرزقي، عضوا،
- السيد عدالة الهاشمي، عضوا، السيد عفاني عزيز فريد، عضوا، السيد علواش دريس، عضوا السيد عميمور محي الدين، عضوا، السيد عون علي، عضوا،
- السيد غاي أحمد، عضوا،
- السيد غشام محمد، عضوا
- السيد غوادني ماحي، عضوا، السيدة فرية قرمية، عضوة، السيدة فضيل بن جازية شفيقة، عضوة، السّيّد قاسيمي لحلو، عضوا،
- السيد قديدير منصور، عضوا،
- السيد قراتشي عبد الوهاب، عضوا،
- السيد قراش لمين، عضوا السيد قسنطيني مصطفى فاروق، عضوا،
- السيد قواسمية محمد، عضوا،
- السيد كاشا فريد، عضوا
- السيد كيحال عبد الكريم، عضوا، السيد لادلي محمد صالح، عضوا، السيد لبيود عمر، عضوا،
- السيد لعساكر محمد، عضوا،
- السيد لوح الطيب، عضوا السيدة مرابط مليكة، عضوة
- السيد مزغيش محمد بشير، عضوا،
- السيد مزيان عبد المجيد، عضوا، 10 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية السيدة مستيري فاطمة، عضوة،
- السيد مغلاوي محمد، عضوا، السيد ملاكسو طاهر، عضوا السيد ميهوبي عز الدين، عضوا، السيد هارون علي، عضوا السيد هامل عبد الغاني، عضوا.