الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 9
يحق للموظفين القنصليين بدائرتهم القنصلية القيام بما يلي :
(1) تسجيل مواطنيهم وإحصائهم في حدود ما تسمح به تشريعات الدولة المستقبلة ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض إعانة السلطات المختصة لهذه الدولة. 2 (2) نشر الإعلانات الموجهة لمواطنيهم بواسطة وسائل الإعلام أو إبلاغهم بمختلف الأوامر والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة إذا كانت هذه الإعلانات والأوامر والوثائق تتعلق بمصلحة وطنية.
(3) إصدار أو تجديد أو تعديل الوثائق التالية :
أ - الجوازات وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة المرسلة.
ب - التأشيرات والوثائق المماثلة للأشخاص الراغبين في التوجه إلى الدولة المرسلة.
(4) تبليغ الوثائق القضائية وغيرها، الموجهة لمواطنيهم وتنفيذ الإنابات القضائية، طبقا للاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين البلدين في هذا المجال.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يتعين القيام بما ذكر وفقا لقوانين الدولة المستقبلة ونظمها .
(5) ترجمة كل الوثائق الصادرة عن سلطات وموظفي الدولة المرسلة أو الدولة المستقبلة والتعريف بها والتصديق عليها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة ونظمها، وتعتبر هذه الترجمة كما لو كانت صادرة عن مترجمين محلفين لإحدى الدولتين.
(6) تسجيل التصريحات والبلاغات وتحصيل الرسوم والتصديق على الإمضاءات وإثبات صحتها والتأشير على الوثائق وترجمتها وإثبات صحتها إذا كانت تلك الرسوم والإجراءات مفروضة بمقتضى قوانين الدولة المرسلة ونظمها . 7(7)) القيام بالأعمال التوثيقية ما لم تتعارض هذه الأعمال مع قوانين الدولة المستقبلة ونظمها :
أ - تحرير العقود التي يرغب مواطنوهم في إبرامها وتنفيذها باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالأملاك العقارية الموجودة بالدولة المستقبلة. / العدد 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه
ب - تحرير العقود التوثيقية أيا كانت جنسية أطرافها متى تعلقت هذه العقود بأملاك موجودة بالدولة المرسلة أو بأعمال سيتم إجراؤها بها أو إذا كانت هذه الأعمال ترمي إلى إحداث آثار قانونية فيها. 8 (8) استلام في شكل إيداع المبالغ المالية والوثائق وكل الأشياء مهما كان نوعها من مواطني الدولة المرسلة أو لحسابهم، مالم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المستقبلة، ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المستقبلة إلا طبقا لقوانينها ونظمها.
(9) أ - القيام بتحرير وإعادة تسجيل وتبليغ وثائق الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة المرسلة.
ب - إبرام عقود الزواج وتسجيلها إذا كان الزوجان من مواطني الدولة المرسلة، ويتم إعلام سلطات الدولة المستقبلة بذلك، وفقا لتشريعها.
ج - إعادة تسجيل حالات الطلاق المتعلقة بمواطني الدولة المرسلة مع مراعاة قوانينها ونظمها .
10 - تنظيم أعمال الوصاية والولاية على فاقدي الأهلية من مواطنيهم في حدود تشريعات الدولة المستقبلة.