مرسوم رئاسي رقم 99-206
· ج.ر عدد 65 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-206 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 3
الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 8
يمكن للموظفين القنصليين أثناء ممارسة وظائفهم الاتصال بالآتي : 1 (1) السلطات المحلية المختصة بدائرتهم القنصلية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 (2) السلطات المركزية المختصة للدولة المستقبلة، وذلك بقدر ما تسمح به قوانين هذه الدولة ونظمها.