الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 7
للموظفين القنصليين القيام بما يلي : 1 (1) حماية حقوق ومصالح الدولة المرسلة ومواطنيها ومساعدتهم في مساعيهم لدى سلطات الدولة المستقبلة. 2 (2) تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي بينهما.
(3) تطوير وتقوية علاقات الصداقة بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.
(4) تمثيل مواطني الدولة لدى المحاكم أو غيرها من سلطات الدولة المستقبلة، واتخاذ الإجراءات المؤقتة للحفاظ على حقوق ومصالح هؤلاء المواطنين وذلك عندما لا يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر مع مراعاة النظم والإجراءات المعمول بها في الدولة المستقبلة. 5 (5) الاستعلام وجمع المعلومات بالوسائل المسموح بها عن ظروف وتطور الحياة الاقتصادية والتجارية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية في الدولة المستقبلة وإرسال تقارير بذلك إلى سلطات الدولة المرسلة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر.