المادة 6
1 (1) لرئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المستقبلة تعيين عضو أو أكثر من الموظفين الدبلوماسيين لممارسة المهام القنصلية في إطار البعثة، على أن يبلغ هذا التعيين إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة للدولة المستقبلة.
(2) لا تمس ممارسة المهام القنصلية من طرف أعضاء البعثة الدبلوماسية على النحو المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها بصفتهم أعضاء من الموظفين الدبلوماسيين لهذه البعثة.
(3) إذا تعذر على رئيس البعثة القنصلية ممارسة مهامه أو ظل مركزه شاغرا يمكن للدولة المرسلة تعيين شخص آخر يقوم بتسيير البعثة القنصلية بصورة مؤقتة، ويتمتع هذا الشخص أثناء تأدية مهامه بنفس المعاملة الممنوحة لرئيس البعثة القنصلية أو بالمعاملة التي كان يتمتع بها حتى وقت تعيينه إذا كان ذلك لصالحه، على أن يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية أو أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة للدولة المستقبلة.