المادة 4
يتم إعلام وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر وأمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة بالجماهيرية الليبية مسبقا بما يلي : 1 (1) تعيين أعضاء البعثة القنصلية ووصولهم، بعد تعيينهم وخروجهم من البلاد بصورة نهائية، أو انتهاء مهمتهم وكذلك بكل التغييرات الأخرى التي قد تطرأ على وضعيتهم أثناء مباشرتهم العمل بالبعثة القنصلية. 2 (2) قدوم كل شخص من أسرة عضو البعثة القنصلية يعيش بمنزله ومغادرته نهائيا للبلد، وبكل تغيير جديد يطرأ على تكوين هذه الأسرة.
(3) قدوم جماعة الخدم ومغادرتهم البلد نهائيا، وانتهاء عملهم بهذه الصفة.