الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 45
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثيقتي التصديق وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة.
ويجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين إلغاؤها على أن يكون الإلغاء نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إشعار الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك.
حررت هذه الاتفاقية في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 في نظيرين أصليين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الليبية الشعبية الديمقراطية الاشتراكية العظمى الشعبية سليمان ساسي الشحومي أحمد عطاف الكاتب العام للجنة كاتب الدولة المكلف الشعبية العامة للوحدة بالتعاون والشؤون والمكلف بشؤون اتحاد المغاربية المغرب العربي مراسيم