المادة 3
يتم قبول رئيس البعثة القنصلية والاعتراف به من طرف الدولة المستقبلة طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة بعد تقديم البراءة القنصلية. وتسلم له براءة الاعتماد أو أية وثيقة أخرى تتضمن بيان دائرته بلا تأخير وبدون مصاريف. وفي انتظار تسليمه هذه البراءة يجوز لرئيس البعثة القنصلية مباشرة مهامه مؤقتا ويمكنه التمتع بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
أما بالنسبة للموظفين القنصليين عدا رئيس البعثة فإن الدولة المستقبلة تسمح لهم بمباشرة وظائفهم بناء على قرار تعيينهم شريطة أن يتم إعلامها بذلك.
لا يمكن الامتناع عن تسليم البراءة أو سحبها إلا لأسباب خطيرة تتنافى وطبيعة الوظائف القنصلية.
وكذلك الأمر في صورة الامتناع عن قبول الموظفين القنصليين غير رؤساء البعثات أو طلب سحبهم.