الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 38
إذا توفي أحد أعضاء البعثة القنصلية أو عضو من أسرته فإن الدولة المستقبلة تلتزم بالآتي :
أ - السماح بتصدير منقولات الهالك باستثناء المنقولات المكتسبة بالدولة المستقبلة والتي هي موضوع اجراء قاض بمنع تصديرها زمن الوفاة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب - عدم تحصيل رسم التركة أو نقل الملكية سواء كانت رسوما وطنية أو جهوية أو بلدية على أملاك منقولة لم توجد بالدولة المستقبلة الإنتيجة لوجود الهالك بها بوصفه عضوا من أعضاء البعثة القنصلية أو فردا من أسرته.